الذهبي

180

سير أعلام النبلاء

ومنها أنه عليه السلام ، قال : " من أعهر بحرة أو أمة قوم ، فولدت ، فالولد ولد زني ، لا يرث ولا يورث " ( 1 ) ومنها " لا تمشوا في المساجد وعليكم بالقميص وتحته الإزار " . ومنها " العرافة أولها ملامة ، وأوسطها ندامة ، وآخرها عذاب يوم القيامة " ( 2 ) . ومن أفراد عمرو حديث حماد بن سلمة ، عن حبيب ، وداود ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " ( 3 ) . وحديث " من زوج فتاته ، فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة " ( 4 ) رواه سوار أبو حمزة عنه عن أبيه ، عن جده مرفوعا .

--> ( 1 ) حديث حسن أخرجه الترمذي ( 2113 ) في الفرائض : باب ما جاء في إبطالا ميراث ولد الزنى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وقال : وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه ، ورواه أبو داود ( 2265 ) والبيهقي 6 / 260 من طريق محمد بن راشد ، عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بنحوه . ( 2 ) لكن له شاهد يتقوى به من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي في " مسنده " والعرافة : الامارة قال الامام النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية والعرافة سيما لمن كان فيه ضعف ، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ، ولم يعدل ، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالخزي والعذاب يوم القيامة ، وأما من كان أهلا وعدلا ، فأجره عظيم كما تظاهرت به الاخبار . ( 3 ) أخرجه أبو داود ( 3547 ) في البيوع والإجازات : باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ، وسنده حسن . ( 4 ) أخرجه أبو داود ( 496 ) و ( 4114 ) وأحمد 2 / 187 ، والدارقطني : 85 ، وسنده حسن وله طريق آخر ضعيف عند ابن عدي ساقه الزيلعي في " نصب الراية " .